الأول: قال به الأكثر (١) لأن هذه الألفاظ تستعمل تارة للاستغراق، وتارة للبعض، فامتنع القطع.
وأيضًا: لولا أنها ظنية لما جاز تأكيدها، إذ لا فائدة فيه، وقد قال تعالى ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٣٠)﴾ (٢).
والثاني: ونسب إلى جمهور الحنفية (٣) أيضًا، وعزاه الأبياري (٤) في شرح البرهان (٥) إلى المعتزلة (٦) وأن مأخذهم فيه اعتقادهم استحالة تأخير البيان عن مورد الخطاب، فلو كان المراد به غير ما هو ظاهر فيه للزم تأخير البيان.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 425 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1073)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.