Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 426

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

والذي حكاه المصنف عن ابن عقيل، فإنه لم يصرح به لكن كلامه يدل عليه فإنه ذكر في الواضح (١): إذا تعارضت دلالة العام والخاص في شيء واحد أنهما يتساويان، ومحل الخلاف فيما إذا تجرد عن القرائن، وإلا فما ثبت أنه غير محتمل للتخصيص بدليل فإن دلالته على الأفراد قطعية بلا خلاف، لقوله تعالى ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٢) ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (٣) ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (٤) ونحوه. وكذلك ما لا يحتمل أجزاؤه على العموم، فإنه خارج عن محل الخلاف، لقوله تعالى ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ (٥) ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة وجوب اعتقاد العموم فيه وتخصيصه بالقياس، وخبر الواحد وغيرها من المظنونات.

قوله (٦): وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع عند الأكثر خلافًا للقرافي (٧) وأبي العباس وغيرهما.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 426 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.