ومنها الجمع المعرف بلام الجنس، سواء كان لمذكر، أو لمؤنث سالم، أو مكسر، جمع قلة، أو كثرة.
وجه عمومه: أن المفرد المعرف يعم، وهذا أولى.
وأيضًا: قوله ﷺ: (أمرت أن أقاتل الناس ... الحديث) (١)، و (الأئمة من قريش) (٢).
ولصحة الاستثناء، ولصحة توكيده.
والواقفية قالوا (٣): بعدم العموم، وكذا أبو هاشم المعتزلي (٤).