Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 435

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

وقيل (١): يعم فقط؛ يعني: ولا يعم غيره من الأدوات.

وأما قول القاضي (٢) وغيره: "إن التعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به أعرف إلى آخره". معناه: إذا تقدم العهد كان التعريف عائدًا إليه، لأنه أعرف من الجنس عند السامع (٣)، وإذا لم يتقدم العهد، انصرف التعريف إلى الجنس جميعه لأنه ليس بعضه أولى بذلك من بعض (٤)، ثم في الحالين لا يكون ذلك مجازًا.

وأما ما نقله عن أبي الخطاب فإنه قال في التمهيد (٥): "ولو قيل: إن حمل الاسم المعرف على العهد لقرينة وهي تقدم العهد [لجعل] (٦) الاسم مجازًا لأنه اسم مخصوص لجاز ذلك على قول من جعل العموم المخصوص مجازًا".

قوله (٧): والجموع المضافة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 435 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.