واختار أبو المعالي (١): الوقف.
أما إن عارض الاستغراق احتمال تعريف الجنس، والعرف، نحو: "الطلاق يلزمني" و"عليّ الطلاق"، فروايتان عن أحمد (٢) هل تطلق ثلاثًا أو واحدة؟
قوله (٣): والمفرد المضاف يعم، كزوجتي، وعبدي، عند أحمد (٤)، وأصحابه (٥)، ومالك (٦)، تبعًا لابن عباس (٧)، خلافًا للحنفية (٨) والشافعية (٩).
ومنها: المفرد المضاف؛ كقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ (١٠)،