Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 440

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

وقوله تعالى: ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ﴾ (١).

قوله (٢): والنكرة المنفية تعم، وقيل لا عموم فيها إلا مع "مِن" ظاهرة أو مقدرة.

ومنها: النكرة في سياق النفي، كقوله تعالى: ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ﴾ (٣)، ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ﴾ (٤).

وعند بعضهم (٥): تعم النكرة المنفية مع "مِن" ظاهرة، أو مقدرة، فعندهم لا يعم: "ما عندي رجل"، و"لا رجل في الدار" برفع رجل، واختاره أبو البقاء (٦) في إعرابه (٧) في: ﴿لَا رَيْبَ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 440 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.