Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 442

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

فائدة: النكرة في سياق النهي تعم أيضًا، كالنكرة في سياق النفي؛ لأن النهي معناه: طلب نفي الفعل مع الجزم، كقوله تعالى: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ (١).

قوله (٢): والنكرة في سياق الشرط تعم، ذكره أبو البركات، وإمام الحرمين، وفي المغني مما يقتضي خلافه.

وهل تفيد العموم لفظًا أو بطريق التعليل؟ فيه نظر، قاله أبو العباس (٣).

ومنها: النكرة في سياق الشرط، كقولك: "من يأتني بأسير فله دينار"، قال أبو البركات في المسودة (٤): "فهذا يعم كل أسير وكذا ما أشبهه". وذكره إمام الحرمين في البرهان (٥)، وتابعه عليه الأبياري في شرحه (٦)، وكلامه في المغني (٧) في مسألة الرشد ما هو؟ يقتضي: أنها لا تعم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 442 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.