Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 444

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

لنا لو قال: اضرب رجالًا، امتثل بأقل الجمع، ولو قال له عندي عبيد، قبل تفسيره بأقل الجمع ولأنه لو عم لم يسم نكرة ولو عم لصح تأكيده بكل ولم يحسن تأكيده بها كالمعرف باللام وإن كان مستند ابن عقيل والحلواني في نقل الرواية ما ذكره القاضي (١) فليس بظاهر فإنه قال: لأن أحمد احتج على تحريم الحرير على الصغير بقوله: (هذان حرام على ذكور أمتي) (٢) ولا شك أن هذا مضاف وليس بنكرة، وأما قول المصنف "انتهت" فلعله أشار إلى أن صيغ العموم انتهت.

قوله (٣): وأما سائر (٤) فقال القاضي عبد الوهاب (٥) ليست للعموم إذ معناها بعض الشيء لا جملته، وفي الصحاح (٦) وغيرها، "هي (٧): لجملة الشيء"، فتكون عامة، والله سبحانه أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 444 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.