Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 445

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

أما سائر فهي مبنية على استعمالها إن استعملت للجميع فهي عامة، وإن استعملت للبعض فليست بعامة، وإن استعملت فيهما حقيقة فهي مشتركة (١)، ولا شك أن الفقهاء قد استعملوها فيهما (٢).

قوله (٣): ومعيار العموم الاستثناء.

فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى، وقد صح الاستثناء من الجمع المعرف وغيره مما تقدم من الصيغ، نحو جاء الرجال إلا زيدًا، ومن نفى العموم جعل الاستثناء قرينة على العموم.

قوله (٤): مسألة: أبنية الجمع (٥) لثلاثة حقيقة عند الأكثر (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 445 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.