Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 446

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

وحكي عن المالكية (١)، وابن داود (٢) (٣) وبعض الشافعية (٤)، والنحاة (٥): لاثنين حقيقة.

وعلى الأول: هل يصح في الاثنين والواحد مجازًا؟ فيه أقوال ثالثها: يصح في الاثنين لا الواحد.

ليس محل النزاع في لفظ (ج م ع)، أعني: الجمع لغة، فهو ضم الشيء إلى شيء، فإن ذلك متحقق في الاثنين اتفاقًا (٦).

ولا في ضمير المتكلم، نحن، فعلنا. ولا في نحو قوله تعالى ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ (٧) مما في الإنسان منه شيء واحد؛ لاستثنائه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 446 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.