Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 449

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

أنه قال لعثمان: إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس، إنما قال الله هو ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ (١)، والأخوان - في لسان قومك - ليسوا بإخوة. فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرًا كان قبلي وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار.

قال أحمد (٢) في شعبة: "ما أرى به بأسًا".

ولما حجب القوم الأم بالأخوين دل على أن الآية قصدت الأخوين فما فوق.

القائل حقيقة في الاثنين: استدل بهذه الآية، والأصل الحقيقة.

وعن زيد بن ثابت (٣): "يسمى الأخوان إخوة" (٤).

رد: بما سبق.

وإن صح قول زيد - فإن فيه عبد الرحمن (٥) ابن أبي الزناد،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 449 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.