أنه قال لعثمان: إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس، إنما قال الله هو ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ (١)، والأخوان - في لسان قومك - ليسوا بإخوة. فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرًا كان قبلي وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار.
قال أحمد (٢) في شعبة: "ما أرى به بأسًا".
ولما حجب القوم الأم بالأخوين دل على أن الآية قصدت الأخوين فما فوق.
القائل حقيقة في الاثنين: استدل بهذه الآية، والأصل الحقيقة.
وعن زيد بن ثابت (٣): "يسمى الأخوان إخوة" (٤).
رد: بما سبق.
وإن صح قول زيد - فإن فيه عبد الرحمن (٥) ابن أبي الزناد،
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 449 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1097)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.