الأول (١)، والمكرر نص في مدلوله (٢).
وجزم في المسودة (٣) أن هذا القول معنى كونه مجازًا فإنه قال: "ومعنى كونه مجازًا في الاقتصار به على البعض الباقي، لا في تناوله له".
قوله: مسألة: العام بعد التخصيص بمبين حجة عند الأكثر (٤).
وعن بعض أصحابنا (٥) وغيرهم (٦): ليس بحجة، والمراد "إلا في الاستثناء بمعلوم"، فإنه حجة بالاتفاق، ذكره القاضي (٧) وغيره.
وفهم الآمدي (٨)، وغيره (٩): الإطلاق (١٠).
وقيل (١١): حجة في أقل الجمع (١٢).