Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 459

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

"مضروب" جزء الكلمة، والمجموع لفظ واحد، والألف واللام في "المسلم" وإن كانت كلمة، سواء كان اسمًا، وهو ما كان بمعنى "الذي" أو حرفًا، وهو ما سماه في المجموع الدال، وهو الجنس، والقيد، لا أن "مسلما" للجنس، والألف واللام للقيد (١). والاستثناء سيأتي أنه إخراج.

وكذا وجه الخامس، إلا أن الصفة كمستقلة؛ لجواز استعمالها دون موصوفها.

وكذا وجه السادس، إلا أن الاستثناء ليس تخصيصًا، لمنافاته المستثنى منه حكمًا.

وجه السابق: لو أوجبت القرينة اللفظية تجوزًا لزم كون "المسلمين" مجازًا؛ لأن الواو قرينة لفظية تفهم الجمع.

وهو أضعف مما قبله لاستقلاله (٢).

وجه الثامن: العام كتكرير الآحاد، فمعنى "الرجال": زيد وعمرو وخالد، فإخراج بعضها لا يخرج الباقي عن حقيقته في تناوله، وإنما اختصر (٣).

رد: العام ظاهر في الجميع، فبتخصيصه خرج عن وضعه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 459 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.