Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 458

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

وللحنفية (١)، والشافعية (٢) كالقولين.

وجه الثالث: بقاء معنى العموم إذا كان الباقي غير منحصر.

رد: بالمنع (٣).

وجه الرابع: لو كان التقييد بما لا يستقل لوجب تجوزًا في نحو: الرجال، المسلمون من المقيد بالصفة، وأكرم بني تميم إن دخلوا من المقيد بالشرط، وكان نحو: "مسلمون" للجماعة مجاز، ولكان "المسلم" للجنس، أو للعهد مجازًا، ولكان نحو: ﴿أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ (٤) مجازًا، واللوازم الثلاثة باطلة باتفاق (٥).

بيان الملازمة أن كل واحد من المذكورات يقيد بقيد هو كالجزء له، وقد صار به غير ما وضع له أولا، وهي بدونه للمنقول عنه ومعه، وللمنقول إليه، ولا يحتمل غيره، وقد جعلتم ذلك موجبًا للتجوز، فالفرق تحكم.

الجواب: إن ما ذكرتم من الصور ليس شيء منها عاما مقيدًا، فإن "الواو" في مسلمون كألف "ضارب" وواو

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 458 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.