Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 462

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

رد: ما الجامع؟ ثم: للجهل به.

ثم: يحتمل أنه حجة، وقاله بعضهم (١)، واختاره صاحب المحصول (٢)، وأشار إليه في التمهيد (٣)؛ فإنه قال: "ألا ترى، لو أقر بعشرة إلا درهما لزمه تسعة، ولو قال: "إلا شيئًا" "إلا عددًا" جعلنا الباقي، فلم يكن الحكم به (٤).

فعلى هذا: يقف على البيان. وقيل يسقط، ويعتبر العموم.

وجه قول من قال إنه ليس بحجة: لاحتمال أن يكون قد خص بغير ما ظهر، فيشك فيما يراد منه، فلا يتبين هذا إذا لم يكن المخصوص استثناء، وأما الاستثناء المعلوم فإن الباقي حجة بالاتفاق، قاله القاضي في العدة (٥)، فإنه قال: "وأيضًا: فإن دلالة التخصيص بمنزلة الاستثناء المتصل بالجملة، فلما كان الاستثناء غير مانع من بقاء دلالة اللفظ فيما بقي، وصارت الجملة مع الاستثناء عبارة عن الباقي بالاتفاق، كذلك لفظ العموم، يصير

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 462 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.