Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 463

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

مع دلالة التخصيص عبارة عما عدا الخصوص" (١).

وقال في المسودة (٢): "فإننا لا نعلم خلافًا بين مثبتي العموم في أن الاستثناء لا (٣) يجعل الباقي وهو المستثنى منه مجملا، بل يؤكد عمومه، نعم الخلاف في كونه مجازًا (٤) ربما أمكن، وهو بعيد؛ لأنه يلزم منه أن كل استثناء مجاز".

فعلى قول القاضي، ومن وافقه، تكون هذه الصورة خارجة عن محل الخلاف، وعند من فهم الإطلاق، كالآمدي، هي داخله أيضًا.

وجه أنه حجة في أقل الجمع: لأنه المتيقن، وما عداه مشكوك فيه لاحتمال أن يكون قد خص، وهذا مبني على قول من يقول لا يجوز التخصيص إلى أن يبقى أقل من أقل الجمع مطلقًا (٥).

قوله (٦): مسألة: العام المستقل (٧) على سبب خاص (٨)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 463 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.