مع دلالة التخصيص عبارة عما عدا الخصوص" (١).
وقال في المسودة (٢): "فإننا لا نعلم خلافًا بين مثبتي العموم في أن الاستثناء لا (٣) يجعل الباقي وهو المستثنى منه مجملا، بل يؤكد عمومه، نعم الخلاف في كونه مجازًا (٤) ربما أمكن، وهو بعيد؛ لأنه يلزم منه أن كل استثناء مجاز".
فعلى قول القاضي، ومن وافقه، تكون هذه الصورة خارجة عن محل الخلاف، وعند من فهم الإطلاق، كالآمدي، هي داخله أيضًا.
وجه أنه حجة في أقل الجمع: لأنه المتيقن، وما عداه مشكوك فيه لاحتمال أن يكون قد خص، وهذا مبني على قول من يقول لا يجوز التخصيص إلى أن يبقى أقل من أقل الجمع مطلقًا (٥).
قوله (٦): مسألة: العام المستقل (٧) على سبب خاص (٨)