لنا: أن الصحابة ومن بعدهم استدلوا على التعميم مع السبب الخاص ولم ينكر، كآية اللعان (١) - وهي في هلال بن أمية (٢) في الصحيحين (٣) - وآية الظهار (٤) في أوس بن الصامت (٥). رواه أحمد (٦) وأبو داود (٧) وغيرهما (٨)، ومعناه في البخاري (٩)، وقضية عائشة في الإفك في الصحيحين (١٠)، وغير ذلك (١١) فكذا هنا.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 465 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1113)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.