رد: السبب مراد قطعًا بقرينة خارجية لورود الخطاب بيانا له، وغيره ظاهر، ولهذا: لو سألته امرأة من نسائه طلاقها، فقال: "نسائي طوالق"، طلقت - ذكره ابن عقيل إجماعًا (١) وأنه لا يجوز تخصيصه - والأشهر عندنا: ولو استثناها بقلبه، لكن يديّن ووجه فيه خلاف، ولو استثنى غيرها لم تطلق، على أنه منع في "الإرشاد (٢)، والمبهج (٣)، والفصول (٤) " المعتمر المحصر من التحلل مع أن سبب الآية (٥) في حصر الحديبية (٦)، وكانوا معتمرين، وحكي هذا عن مالك (٧)، وأنه لا هدي أيضًا.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 467 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1115)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.