وعن أحمد (١): أنه حمل ما في الصحيحين (٢) من حديث أبي هريرة: (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) على أمر الآخرة مع أن سببه (٣) أمر الدنيا، قال بعضهم (٤): فيحتمل أنه لم يصح عنده سببه.
والأصح عن أحمد (٥): أنه لا يصح اللعان على حمل. وقاله أبو حنيفة (٦)، وهو سبب آية اللعان، واللعان عليه في الصحيحين، لكن ضعفه أحمد، ولهذا في الصحيحين (٧) "أنه لاعن بعد الوضع".
قالوا: لو عم لم ينقل السبب لعدم الفائدة.
رد: فائدته منع تخصيصه ومعرفة الأسباب.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 468 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1116)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.