وزاد الشافعي (١): وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن، فيحمل عليهما.
وعن القاضي (٢): مجمل، ولكن يحمل احتياطًا.
إذا علم هذا ففي المسألة مذاهب، أحدها: الجواز فلا يمتنع أن يقول: "العين مخلوقة" ويريد جميع محاملها، قال الشيخ مجد الدين (٣): "يجوز أن يتناول اللفظ الواحد للحقيقة والمجاز جميعًا، ذكره القاضي (٤) وابن عقيل (٥)، ومثلاه بقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ (٦) هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، فيحمل عليهما، ونحو ذلك، ولم يذكرا مخالفًا، وكذلك ذكر الحلواني وحكاه عن الشافعية (٧) وأبي علي الجبائي (٨)، قال: خلافًا لأصحاب أبي حنيفة (٩) وأبي هاشم (١٠) لا يجوز ذلك،