وقيل: يمتنع في المشترك في اللفظ الواحد (١)، ويجوز في التثنية والجمع لتعدده.
وقيل: يجوز في النفي لا الإثبات.
ذكر المصنف مسألة المشترك ومسألة الحقيقة والمجاز، وذكر حكمهما واحد، وهو تابع في ذلك لابن مفلح (٢) وغيره (٣). لكن المصنف قال: يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا ولم يذكر هل هو حقيقة أو مجاز وقد ذكر غيره (٤) في المسألة قولين.
قال ابن مفلح (٥): "وأطلق بعضهم (٦): يجوز مجازًا. وعن ابن الباقلاني (٦) والمعتزلة (٦): حقيقة إن جاز الجمع كالعين، لا كالقرء.
وقال التاج السبكي في المشترك (٧): يصح إطلاقه على معنييه معًا مجازًا.
وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة.