Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 471

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

وقيل: يمتنع في المشترك في اللفظ الواحد (١)، ويجوز في التثنية والجمع لتعدده.

وقيل: يجوز في النفي لا الإثبات.

ذكر المصنف مسألة المشترك ومسألة الحقيقة والمجاز، وذكر حكمهما واحد، وهو تابع في ذلك لابن مفلح (٢) وغيره (٣). لكن المصنف قال: يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا ولم يذكر هل هو حقيقة أو مجاز وقد ذكر غيره (٤) في المسألة قولين.

قال ابن مفلح (٥): "وأطلق بعضهم (٦): يجوز مجازًا. وعن ابن الباقلاني (٦) والمعتزلة (٦): حقيقة إن جاز الجمع كالعين، لا كالقرء.

وقال التاج السبكي في المشترك (٧): يصح إطلاقه على معنييه معًا مجازًا.

وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 471 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.