Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 479

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

بوضع جديد (١)، ولا مانع من القصد لكن ليس من اللغة، فإن اللغة منعت منه ولولا منعها منه لم يمنع منه العقل (٢).

قوله (٣): مسألة: نفي المساواة، مثل ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ (٤) للعموم عند أصحابنا (٥) والشافعية (٦).

وعند الحنفية (٧): يكفي نفيها في شيء واحد.

ومنه: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (١٨)﴾ (٨) و ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ (٩) و ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٠) فالآية الأولى تمسك بها الشافعي (١١) ﵀ على أن المسلم لا يقتل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 479 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.