بالكافر؛ لأن نفي الاستواء يقتضي نفي الاستواء من جميع الوجوه، فلو قتل المسلم بالكافر لاستويا في القصاص، إذ القصاص مبني على المساواة.
واستدلوا بالآية الثانية: على أن الفاسق لا يلي عقد النكاح.
وقال القاضي أبو يعلى (١) في الآية الرابعة توجب المنع من التساوي بينهم (٢) في جميع الحالات، والمخالف يسوي بينهما في ولاية القضاء والحكم.
وجه الأول: نفي على نكرة كغيره (٣)، فينتفي مسماها.
قالوا: المساواة مطلقًا أعم منها بوجه خاص، لانقسامها (٤) إلى المساواة من كل وجه، وإلى المساواة من وجه دون وجه، والأعم لا يدل على الأخص (٥).
رد: في الإثبات (٦)،