فإن قلت: كيف يصح ادعاء العموم مع كونه مقدرًا، والعموم من عوارض الألفاظ.
قلنا: المقدر لفظ. ولو سلم أنه معنى فقد سبق أنه من عوارض المعاني أيضًا.
قوله (١): مسألة (٢): الفعل المتعدي إلى مفعول، نحو: "والله لا آكل، أو إن أكلت فعبدي حر، يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولًا معينًا لم يحنث بغيره باطنًا عند الأكثر، خلافًا لابن البنا وأبي حنيفة.
فعلى الأول في قبوله حكما روايتان.
لنا: عمومه (٣) وإطلاقه بالنسبة إلى الأكل، ولا يعقل إلا به، فثبت فيه حكمه (٤).