Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 484

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

فإن قلت: كيف يصح ادعاء العموم مع كونه مقدرًا، والعموم من عوارض الألفاظ.

قلنا: المقدر لفظ. ولو سلم أنه معنى فقد سبق أنه من عوارض المعاني أيضًا.

قوله (١): مسألة (٢): الفعل المتعدي إلى مفعول، نحو: "والله لا آكل، أو إن أكلت فعبدي حر، يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولًا معينًا لم يحنث بغيره باطنًا عند الأكثر، خلافًا لابن البنا وأبي حنيفة.

فعلى الأول في قبوله حكما روايتان.

لنا: عمومه (٣) وإطلاقه بالنسبة إلى الأكل، ولا يعقل إلا به، فثبت فيه حكمه (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 484 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.