Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 483

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

وجه الأول: أنه لم يرد رفع الفعل الواقع، بل ما تعلق به، فاللفظ محمول عليه بنفسه لا بدليل. احتج به القاضي (١)، وغيره (٢).

قال الإمام أحمد (٣): "حرم الله الميتة والجلد من الميتة، فلا يطهر بدبغه".

وحمل أبو الخطاب (٤) والشيخ (٥) التحريم على ما يشهد به العرف، إن كان مأكولًا على الأكل، كتحريم الميتة تحريم أكلها، وتحريم الأمهات تحريم نكاحهن.

وقيل (٦): مجمل.

قالوا: لكن يصح ادعاء العموم فيها، حتى لو تعين أحدهما أو كلها بالدليل قيل به.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 483 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.