وجه الأول: أنه لم يرد رفع الفعل الواقع، بل ما تعلق به، فاللفظ محمول عليه بنفسه لا بدليل. احتج به القاضي (١)، وغيره (٢).
قال الإمام أحمد (٣): "حرم الله الميتة والجلد من الميتة، فلا يطهر بدبغه".
وحمل أبو الخطاب (٤) والشيخ (٥) التحريم على ما يشهد به العرف، إن كان مأكولًا على الأكل، كتحريم الميتة تحريم أكلها، وتحريم الأمهات تحريم نكاحهن.
وقيل (٦): مجمل.
قالوا: لكن يصح ادعاء العموم فيها، حتى لو تعين أحدهما أو كلها بالدليل قيل به.