Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 496

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

واختار ابن عقيل والمقدسي وأبو العباس: أنه لا عموم له، وأنه يكفي فيه المخالفة في صورة ما.

وادعى بعضهم: أن الخلاف لا يتحقق.

فعلى الأول يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام، ورفع كله تخصيص أيضًا، لإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه، فهو كبعض العام، ذكره أبو الخطاب وغيره.

عموم المفهوم أثبته الأكثرون (١) لعموم موجبه كما سبق (٢). والمراد هنا مفهوم المخالفة (٣). والقول الثاني لا يعم اختاره الشيخ موفق الدين في المغني (٤) في بحث القلتين (٥)، وابن عقيل في عمدة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 496 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.