الأدلة (١). قال شارح الورقات (٢) من الشافعية: الصحيح من مذهب الشافعي والأصوليين أنه لا عموم للمفهوم سواء كان مفهوم موافقة كالضرب للتأفيف أو مفهوم مخالفة كالمعلوفة والمسائمة، وبه قال الغزالي (٣) لأن العام لفظ والمفهوم ليس بلفظ.
وقال الآمدي (٤) ومن تبعه (٥): الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق؛ لأن مفهوم المخالفة عام في ما سوى المنطوق به لا يختلفون فيه.
ومن نفى العموم - كالغزالي - أراد: أن العموم لم يثبت بالمنطوق. ولا يختلفون فيه أيضًا.
وقال صاحب المحصول (٦):
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 497 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1145)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.