Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 498

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

إن عنى (١) لا يسمى عامًا لفظيًّا فقريب، وإن عنى لا يفيد انتفاء عموم الحكم، فدليل كون المفهوم حجة ينفيه.

فإذا قلنا بأنه: عام، فيجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام؛ لأنه قد صار من جملة العام، ورفع الكل تخصيص أيضًا؛ لإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه، فهو كبعض العام.

وقيل لأبي الخطاب وغيره (٢): ولو كان حجة لما خص؛ لأنه مستنبط من اللفظ (٣) كالعلة.

فأجابوا (٤): بالمنع وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة، فخص (٥) كالنطق.

وقد قال الإمام أحمد (٦) في المُحرِم: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوه، واحتج بقوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾ (٧) الآية.

أما مفهوم الموافقة فهل يعمه النطق؟ فيه خلاف يأتي.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 498 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.