Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 501

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

فإن قيل: يضربه في غير يوم الجمعة لا يمتنع بخلاف (ذو عهد في عهده) لفساد إبقائه على عمومه فجوابه من أوجه (١):

أحدهما: منع كون "الواو" عاطفًا، بل للاستئناف فلا يلزم التشريك.

الثاني: لو سلم لكان العطف مقتضاه التشريك في أصل الحكم، فلو قلت: "مررت بزيد قائمًا وعمرو" لم يلزم أن تكون مررت بعمرو أيضًا قائمًا، بل أصل المرور فقط، وكذلك جميع التوابع من المتعلقات (٢) وغيرها، فيقتضي العطف هنا أنه لا يقتل، أما تعيين من يقتل به الآخر فلا، إذ الذي يقتل به من توابع الحكم.

الثالث: لا نعلم (٣) أن معنى قوله ﷺ (ولا ذو عهد في عهده) بحربي، بل معناه السببية، فإن "في" قد تكون للسببية كما تكون للظرفية، فمعناه: لا يقتل بسبب المعاهدة، فيفيد أن المعاهدة سبب موجب للعصمة (٤).

الرابع: أن معناه نفي الوهم عن من يعتقد أن عقد المعاهدة كعقد الذمة يدوم، فنبه (٥) على أن أثر ذلك العهد إنما هو في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 501 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.