الكافر الحربي، فيخص آخر الحديث أوله، ويكون معنى المعطوف عليه: لا يقتل مسلم بكافر حربي ضرورة تخصيص آخره؛ لأن الأدنى يقتل بالأعلى وبالمساوي.
وهل يقتل بالأدنى؟ محل الخلاف، والقاعدة مقتضية لتسوية المعطوف بالمعطوف عليه.
ولنا أن العطف إن صح هنا فهو للأصل دون توابعه (١)، ولو صح ما ذكروه (٢) لكان: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ (٣) للرجعية والبائن.
فإن قيل: المعطوف الثاني خص بالدليل (٤).
قلنا: إنما يتخصص بناء على ما ذكرتم وهو ممنوع.
وأيضًا: لو كان لكان: "ضربت زيدًا يوم الجمعة وعمرًا" أي: يوم الجمعة.
فإن أجيب بالتزامه، قلنا: خلاف العربية.