Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 509

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

غيره؟ فيه الخلاف السابق. وعند الحنفية: لا يعم (١) لأنه لو عمّ في التي قبلها لفهم الإتباع؛ لأنه متبع وهنا متبع.

واختار أبو المعالي (٢): يعم هنا.

الدليل والجواب كما سبق.

وأيضًا: لو اختص لم يكن ﷺ مبعوثا إلى الجميع.

رد: بالمنع؛ فإن معناه تعريف كل أحد ما يختص به، ولا يلزم شركة الجميع في الجميع.

قالوا: وهو إجماع الصحابة لرجوعهم إلى قصة (٣) ماعز (٤) وبروع بنت واشق (٥)،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 509 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.