Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 508

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

واحتج الخصم بأنه يجوز أن تكون مصلحة له دوننا. وقال مجيبًا: "قلنا يجوز أن تكون مصلحة لنا، وقد أمرنا باتباعه فوجب ذلك؛ لأن الظاهر أن المصلحة في الفعل تعمه وإيانا إلا أن يرد دليل يخصه.

وقال الشيخ مجد الدين (١): "فعله حجة شرعًا فيما ظهر وجهه: إن كان واجبًا وجب علينا، وإن كان ندبًا ندب لنا، وإن كان مباحًا أبيح لنا، وهو قول الجمهور".

وتوقف أبو المعالي (٢) وغيره وقالوا: يتعدى فعله وإن لم يتعد الخطاب المتوجه إليه؛ لأننا مأمورون بالتأسي به، ومن جملته التأسي بأفعاله، بخلاف الخطاب له فقط لأنه قد يكون خاصًّا به.

قوله (٣): مسألة: خطابه ﵇ لواحد من الأمة: هل يعم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 508 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.