فأجاب أبو الخطاب (١) وغيره: "لدليل". فدل على التسوية.
وكذا إذا توجه خطاب الله ﷿ للصحابة هل يهم النبي ﷺ؟ على ما تقدم (٢). وفي الواضح (٣) لابن عقيل النفي هنا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين (٤)؟ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.
رد: بأنه مخبر بأمر الله تعالى.
وأما حكم فعله ﷺ فقال: خلاف ما تعبدنا بالتأسي به إلا في العبادات دون غيرها من المناكحات والعقود والأكل والشرب وغير ذلك.
وقال القاضي (٥) في الكفاية: وما تعبد الإنسان بأفعال النبي ﷺ المباحات كالأكل والشرب والقيام والقعود وإنما تعبد في العبادات خلافًا للمعتزلة (٦) في قولهم هو متعبد بجميع ذلك.
واحتج أبو الخطاب (٧): بآيات وظواهر، وبأن الأمة اجتمعت على الرجوع إلى أفعاله.