رد: عام، وذكر ﷺ أولا لتشريفه.
ثم: لو عم اكتفى بالمفرد مع مناسبته أول الآية.
قالوا: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا﴾ (١)، ولو خص لم يصح التعليل.
رد: للإلحاق بقياسهم عليه.
قالوا: لا يكون لتخصيصه ﷺ ببعض الأحكام نحو: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ (٢) و ﴿نَافِلَةً لَكَ﴾ (٣) فائدة.
رد: فائدته قطع الإلحاق به قياسًا.
احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره، كالأمر بعبادة والسيد ببعض عبيده إجماعًا.
ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل، فكذا عكسه.
ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته.
رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؛ لتعديه بالعلة.
والخطاب له خطاب لأمته شرعًا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به (٤).
واحتج علماؤنا في المسألة: برجوع الصحابة إلى أفعاله.