Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 506

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

رد: عام، وذكر ﷺ أولا لتشريفه.

ثم: لو عم اكتفى بالمفرد مع مناسبته أول الآية.

قالوا: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا﴾ (١)، ولو خص لم يصح التعليل.

رد: للإلحاق بقياسهم عليه.

قالوا: لا يكون لتخصيصه ﷺ ببعض الأحكام نحو: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ (٢) و ﴿نَافِلَةً لَكَ﴾ (٣) فائدة.

رد: فائدته قطع الإلحاق به قياسًا.

احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره، كالأمر بعبادة والسيد ببعض عبيده إجماعًا.

ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل، فكذا عكسه.

ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته.

رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؛ لتعديه بالعلة.

والخطاب له خطاب لأمته شرعًا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به (٤).

واحتج علماؤنا في المسألة: برجوع الصحابة إلى أفعاله.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 506 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.