Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 505

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

وأبي الخطاب (١) وأكثر الشافعية (٢).

وكذا إذا توجه خطاب الله للصحابة: هل يعمه ﷺ؟

وفي الواضح: النفي هنا عن الأكثر؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.

وحكم فعله ﷺ في تعديه إلى أمته، يخرج على [الخلاف في] (٣) الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر.

وفرق أبو المعالي وغيره وقالوا: يتعدى فعله.

احتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو ونحوه: أنه أمر لأتباعه معه.

رد: بالمنع ولهذا يقال: "أمر الأمير لا أتباعه"، قال الآمدي (٤): ولو حلف: "لا يأمر أتباعه"، لم يحنث إجماعًا. كذا قال.

ثم: فهم لتوقف المقصود على المشاركة بخلاف هذا.

قالوا: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 505 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.