وأبي الخطاب (١) وأكثر الشافعية (٢).
وكذا إذا توجه خطاب الله للصحابة: هل يعمه ﷺ؟
وفي الواضح: النفي هنا عن الأكثر؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.
وحكم فعله ﷺ في تعديه إلى أمته، يخرج على [الخلاف في] (٣) الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر.
وفرق أبو المعالي وغيره وقالوا: يتعدى فعله.
احتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو ونحوه: أنه أمر لأتباعه معه.
رد: بالمنع ولهذا يقال: "أمر الأمير لا أتباعه"، قال الآمدي (٤): ولو حلف: "لا يأمر أتباعه"، لم يحنث إجماعًا. كذا قال.
ثم: فهم لتوقف المقصود على المشاركة بخلاف هذا.
قالوا: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٥).