ومنه قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ﴾ (١)، فإن الأول: مندوب (٢)، والثاني: واجب.
ووجه الثاني: قول الصديق (٣) ﵁: (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة)، واستدلال ابن عباس (٤) لوجوب العمرة، بأنها قرينة الحج في كتاب الله (٥).
ردّ: أما الأول: فلدليل (٦)، وأما الثاني: فمراده قرينته في الأمر بالإتمام.
قوله (٧): مسألة: الخطاب الخاص بالنبي ﷺ، نحو: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ (٨) عام للأمة إلا بدليل يخصه عند الأكثر (٩)، خلافًا للتميمي (١٠)