بجعل شهادته كشهادتين (١).
قوله (٢): مسألة: جمع " الرجال " لا يعم النساء، ولا بالعكس إجماعًا (٣).
ويعم " الناس" ونحوه الجميع إجماعًا (٤).
ونحو: "المسلمين" و"فعلوا"، مما يغلب فيه المذكر -يعم النساء تبعًا، عند أصحابنا (٥) وأكثر الحنفية (٦)، خلافًا لأبي الخطاب (٧) والأكثر (٨).