واحتج أصحابنا بأن قوله: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ (١) عام للذكر والأنثى.
وفي القياس من الواضح (٢): "لا يقع "مؤمن" على الأنثى، فالتكفير (٣) في قتلها قياسًا، وخص الله تعالى الحجب بالأخوة (٤)، فعداه القياسيون إلى الأخوات بالمعنى".
وفي الوقف (٥) من المغني (٦): الإخوة والعمومة للذكر والأنثى.
وافقنا على العموم بعض الشافعية (٧) وابن داود (٨) وهو ظاهر كلام أحمد (٩).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 512 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1160)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.