Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 513

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

وذكر أبو محمد التميمي (١). أنه لا يعمهن إلا بدليل عند أحمد، وأن أصحابه اختلفوا.

وجه الأول: مشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ.

رد: بالمنع بالدليل ولهذا لم يعمهن الجهاد والجمعة وغيرهما.

أجيب: بالمنع، ثم: لو كان لعرف، والأصل عدمه، وخروجهن من بعض الأحكام لا يمنع كبعض الذكور (٢).

ولأن أهل اللغة (٣) غلبوا المذكر باتفاق بدليل: ﴿اهْبِطُوا﴾ (٤) لآدم وحواء وإبليس.

رد: بقصد المتكلم (٥)، ويكون مجازًا.

أجيب: لم يشرط أحد من أهل اللغة العلم بقصده.

ثم: لو لم يعمهن لما عم بالقصد، بدليل جمع "الرجال".

والأصل الحقيقة، ولو كان مجازًا لم يعد العدول عنه عيا (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 513 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.