Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 514

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

قالوا: ولو عمهن لما حسن ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ (١).

رد: تنصيص وتأكيد لما سبق، وإن كان التأسيس أولى.

والعطف لا يمنع؛ بدليل عطف: ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ على ﴿وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ﴾ (٣).

وقد ذكر المصنف ما استدل به الأصحاب وكلام ابن عقيل والشيخ.

تنبيه: ما ذكره المصنف من أن "الناس" ونحوه يعم الجميع إجماعًا تابع فيه جماعة منهم ابن مفلح، لكن قال ابن قاضي الجبل في أصوله: الجمهور على الدخول. وحكى الزاغوني عن بعضهم عدم دخول النساء فيه.

قوله (٤): "من " الشرطية تعم المؤنث عند الأكثر (٥)، ونفاه بعض الحنفية (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 514 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.