قالوا: ولو عمهن لما حسن ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ (١).
رد: تنصيص وتأكيد لما سبق، وإن كان التأسيس أولى.
والعطف لا يمنع؛ بدليل عطف: ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ على ﴿وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ﴾ (٣).
وقد ذكر المصنف ما استدل به الأصحاب وكلام ابن عقيل والشيخ.
تنبيه: ما ذكره المصنف من أن "الناس" ونحوه يعم الجميع إجماعًا تابع فيه جماعة منهم ابن مفلح، لكن قال ابن قاضي الجبل في أصوله: الجمهور على الدخول. وحكى الزاغوني عن بعضهم عدم دخول النساء فيه.
قوله (٤): "من " الشرطية تعم المؤنث عند الأكثر (٥)، ونفاه بعض الحنفية (٦).