Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 517

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

الجواب: أن خروجه بدليل اقتضى خروجه، وذلك كخروج المريض والمسافر والحائض من العمومات الدالة على وجوب الصوم والصلاة والجهاد، وذلك لا يدل على عدم تناولها لهم اتفاقًا، غايته خلاف الأصل ارتكبت لدليل وهو جائز.

قوله (١): مسألة: مثل ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ (٢)، ﴿يَاعِبَادِ﴾ (٣) يشمل الرسول عند الأكثر (٤).

قال الصيرفي (٥) (٦) والحليمي (٧) (٨): إلا أن يكون معه "قل".

لنا: ما سبق، ولأن الصحابة فهموه؛ فإنهم كانوا يسألونه إذا ترك، فيذكر المخصص كفسخ الحج إلى العمرة (٩).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 517 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.