Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 518

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

قالوا: هو آمر فلا يكون مأمورًا، وكيف يبلغ نفسه!

رد: الآمر الله، وجبريل مبلغ، وهو مبلغ للأمة.

قالوا: له خصائص.

رد: لا يمنع دخوله في العموم كمريض ومسافر.

واحتج الثالث: بأن الأمر بالتبليغ قرينة عدم دخوله، وهذا القول زيفه إمام الحرمين (١) وغيره.

قوله (٢): مسألة: في تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق، فيه ثلاثة أقوال، ثالثها: يتناول، إلا في الأمر، واختاره أبو الخطاب.

أحدها: يدخل مطلقًا سواء كان خبرًا أو أمرًا أو نهيًا لعموم الصيغة، ولا مانع. والأصل عدمه لقوله ﷺ (من قال لا إله إلا الله خالصًا من قبله دخل الجنة) (٣) وقول القائل: "من أحسن إليك فأكرمه أو فلا تهنه" كذا قال في المحصول (٤) وعزاه للأكثرين،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 518 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.