Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 521

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

ومنعه قوم (١) ونقل عن الشافعي (٢) أيضًا.

قالوا: القصد المبالغة في الحث والزجر، فلم يعم.

رد: العموم أبلغ في ذلك، ولا منافاة فعمّ للمقتضى وانتفاء المانع.

قوله (٣): مسألة: قول الشافعي (٤): "ترك الإستفصال من الرسول ﵊ في حكاية الأحوال [ينزل] (٥) منزلة العموم في المقال". قال أبو البركات: "وهذا ظاهر كلام أحمد - رحمهُ الله تعالى-".

هذه العبارة اعتمد عليها الشافعي (٦) في أنكحة الكفار وفي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 521 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.