Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 524

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

لما فرغ من العام شرع يتكلم على التخصيص فقال: "قصر العام" ولم يقل اللفظ العام، ليتناول ما عمومه عرفي أو عملي، والمفهوم على ما سبق (١)، فإنه يدخله التخصيص، مع أنه ليس بلفظ.

وقوله: "على بعض أجزائه" لعله مراد من قال: "مسمياته " قال ابن مفلح (٢).

وقال ابن قاضي الجبل (٣): التخصيص: قصر العام على بعض مسماه، والمعرف كذلك هو المخصص.

وقد أطلق المخصص على المتكلم به، والمستدل على تخصيصه.

ابن الحاجب (٤): "قصره على بعض مسمياته (٥) " وهو باطل، إذ لا مسميات للفظ العام، بل مسماه واحد، وهو المجموع من حيث هو مجموع.

وعند المعتزلي (٦): "إخراج بعض ما تناوله الخطاب عن الخطاب"، لشموله -بتقدير وجود المخصص- جميع الأفراد في نفسه، والمخصص: إخراج بعضها عنه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 524 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.