Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 525

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

وقيل (١): "أراد ما تناوله بتقدير عدم المخصص" نحو قولهم: خص العام (٢). فيرد إذن دور لا جواب عنه. وهو جائز مطلقًا (٣) نحو: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٤) ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٥) ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٦) ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (٧).

ومنعه شذوذ (٨) في الخبر؛ لإيهام الكذب، وبعضهم في الأمر؛ لإيهام البداء (٩)، ودليل التخصيص يمنع الإيهام.

قوله (١٠): مسألة: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز عند أصحابنا (١١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 525 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.