Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 526

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

ومنع أبو البركات (١) وغيره: النقص من أقل الجمع.

واختار بعض أصحابنا (٢) وغيرهم (٣): بقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ.

وجه الأول: لو امتنع لكان (٤): لأنه مجاز، أو لاستعماله في غير موضوعه، فيمتنع تخصيصه مطلقًا.

واعترض: المنع لعدم استعماله فيه لغة.

وجوابه: بالمنع، ثم: لا فرق.

وأيضًا: أكرم الناس إلا الجهال، عندما يكون العالم واحدًا.

قيل: مخصوص بالاستثناء (٥)، ولا يعم.

وجوابه: المعروف التسوية (٦)، ثم: لا فرق.

واستدل بقوله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ (٧)، وأريد (٨):

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 526 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.