Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 531

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

لأنه مبلغ عن الله تعالى وإن لم يكن قرآنًا، وإنما الخلاف في غيره، كقول القائل: "إلا زيدًا" عقب قول غيره: "جاء الرجال"، فهو استثناء على الثاني لغو على الأقل.

قوله (١): وهو: "إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة" عند الأكثر (٢)، وقال قوم لجاز (٣).

احتج الأكثر: باللغة، وبأنه لا يصح الاستثناء من جمع منكر كـ "اضرب رجالًا إلا زيدًا" وهذا حده على المرجح من أن الاستثناء من غير الجنس لا يصح، أما إذا صححناه وقلنا بالاشتراك، أو المجاز، فلا يمكن جمع الاستثنائين في حد واحد؛ لأن أحدهما: مخرج من حيث المعنى، والآخر: غير مخرج، فإذا اختلفا في الحقيقة تعذر جمعهما بحد واحد.

نعم يمكن حدهما بحد واحد باعتبار اللفظ، وهو أن يقال: "هو المذكور بعد "إلا" وأخواتها"، هكذا ذكره ابن الحاجب (٤).

وقال في العدة (٥): "الاستثناء: كلام ذو صيغ محصورة، تدل على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول".

ولا يلزم عليه القول المتصعل بلفظ العموم نحو قولهم:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 531 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.