Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 532

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

"رأيت المؤمنين وما رأيت زيدًا ولم أر عمرًا"، لقولنا: "كلام ذو صيغ محصورة".

وحروف الاستثناء محصورة وليس "الواو" منها.

قال أبو العباس (١): "هذا الاستثناء في اصطلاح النحاة، وأما الاستثناء في عرف الفقهاء فهذا منها (٢)، ولهذا لو قال: له هذه الدار ولي منها هذا البيت، كان هذا استثناء عندهم، فالاستثناء قد يكون بمفرد وهو الاستثناء الخاص، وقد يكون بما هو أعم من ذلك كالجملة، وهو العام، كما أن [الاشتراط بالمشيئة] (٣) هو استثناء في كلام النبي ﷺ والصحابة والفقهاء، وليس استثناء في العرف النحوي".

قوله (٤): وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء فالأكثر المراد بعشرة في قولك: "عشرة إلا ثلاثة"، سبعة، و"إلا" قرينة، كالتخصيص بغيره.

وقال ابن الباقلاني (٥): "عشرة إلا ثلاثة" بإزاء سبعة، كاسمين مركب ومفرد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 532 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.