Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 534

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

أراد فحينئذ يحكم بالإسناد، فإذا قال: "له علي عشرة إلا ثلاثة"، فالمراد بالعشرة، عشرة باعتبار الأفراد، ولكن لا يحكم بإسناد الخبر ونقوله إلى المبتدأ وهو عشرة إلا بعد إخراج الثلاثة منه، ففي اللفظ استند إلى عشرة وفي المعنى استند إلى سبعة، والإسناد بعد الإخراج، فلم يستند [إلا] (١) إلى سبعة، فعلى هذا قيل: يحتمل أن الاستثناء تخصيص كالمذهب الأول؛ لقصر لفظ المستثنى منه بعد الإسناد على بعض مسماه، ويحتمل: لا، كالمذهب الثاني؛ لأنه أريد به تمام مسماه.

وجه الأول: لو أريد عشرة كاملة امتنع مثل: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ (٢)؛ لأنه يلزم كذب أحدهما، ولم نقطع بأنه إنما أقر بسبعة (٣).

رد: ذلك بأن الصدق والكذب والحكم بالإقرار باعتبار الإسناد لا باعتبار العشرة، والإسناد بعد الإخراج.

ووجه الثاني: ما سبق (٤)

ووجه الثالث: أن الاستثناء من النفي إئبات وبالعكس -لما يأتي- فوجب كونه معارضًا لصدر الجملة في بعض.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 534 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.