رد: معارض بقولهم: تكلم (١) بالباقي بعد الثني (٢) (٣).
قوله (٤): مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد (٥) وأصحابه، خلافًا لبعض الشافعية (٦) ومالك (٧).
والأشهر عن أبي حنيفة: صحته في مكبل أو موزون من أحدهما فقط.
وفي صحة أحد النقدين من الآخر روايتان.
وفي المغني: يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه.
وخرّج أبو الخطاب منها صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقًا.
وجه الأول (٨): أن الاستثناء صرف اللفظ بحرفه (٩) عما يقتضيه لولاه، أو إخراج (١٠)؛ لأنه مأخوذ من الثني من قولهم: ثنيت فلانًا عن رأيه، وثنيت عنان دابتي.